مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه ، يمكن أن ينشأ عند اللزوم وبموجب مرسوم في الوزارات التي تشتمل مصالحها المركزية على أعوان المكتب ، سلك لأعوان المكتب في الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 طريق الانقراض يدرج فيه أعوان المكتب القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 وفقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12 أعلاه .