مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
يجوز أن يلحق رؤساء الاقسام بناء على طلبهم وبعد موافقة وزير الداخلية والسلطة البلدية المعنية ، في صلك الكتاب العامين للبلدية، وأن يثبتوا فيه بعد انقضاء سنتين على عملهم فيه