الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 10 أعلاه والحاصل توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت - طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1966 .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويجرى ترسيمه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
ويسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضع الاعوان القابلين للترسيم بمقتضى الاحكام التنظيمية التي جرى توظيفهم على أساسها .