الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعنى ، ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، لجنة الترسيم المشكلة بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للسلطة المختصة بالتعيين ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة واما أن تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966