الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
لا يمكن أن تتجاوز نسبة مهندسي التطبيق الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة ، حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة .
بيد أن هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية