مرسوم رقم 68-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-211- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق 750
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى لمهندسى التطبيق الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك