الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية او اقتصادية ، سلك واحد او اكثر لمهندسي الدولة الذين يمارسون وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها . ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسي الدولة في كل مؤسسة عمومية أو هيئة بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره .