مرسوم رقم 68-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لمهندسي الدولة الذين يمكن ادراجهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك