الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي :
1 - من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لشهادة التأهيل لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى | فيها الامتحان ،
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق | الامتحان المهني المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمثبتين لمدة خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه