الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية والقائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
ا يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون للقسم الاول من البكالوريا الثانوية أو شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويرسمون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين ، اذا كان تعييتهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية
ب - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون الشهادة بروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية بصفة متمرنين اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية يدرج في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ج بصفة متمرنين الموظفون غير الحائزين للشهادات المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه ، ويمكن ترسيمهم فيه بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، ونجاحهم في اختبارات امتحان الكفاءة للمرحلة الثانية المراكز التكوين الاداري وينبغي على المعنيين أن يتقدموا للامتحان المذكور أعلاه في مهلة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ويرسمون في وظائفهم ، اذا نجحوا في الامتحان ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • أما الراسبون في هذا الامتحان فيمكن أن يؤذن لهم باعادة الامتحان مرتين أو يحالون الى سلك أدنى مباشرة أو يسرحون تحدد كيفيات تحضير الامتحان المنصوص عليه في الفترة أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية