مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها ..