الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يجوز أن يشغل كتاب الشؤون الخارجية الوظائف العليا للسلك القنصلي ويكون مستشارو الشؤون الخارجية مؤهلين لشغل الوظائف | العليا في وزارة الشؤون الخارجية والمنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويؤهل الوزراء المفوضون لوظائف رئيس بعثة دبلوماسية ، كما يمكنهم أيضا ممارسة وظيفة وزير معاون الرئيس بعثة دبلوماسية ، أو تكليفهم فوق العادة في الخارج أو تعيينهم في الادارة المركزية لشغل وظيفة التصميم أو الادارة أو المراقبة ويحتفظ بوظائف رئيس قسم أو رئيس تشريفات للوزراء المفوضين ، ويمكن اسنادها بصفة استثنائية | المستشارى الشؤون الخارجية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى تعدل أحكام المقطع الأخير من المادة 2 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلى