الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم وبصفة متمرنين في الرتب المعادلة لرتبهم فيه كتاب ومستشارو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكانوا حائزين للبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة فى كفاح التحرير الوطني .
ويرسمون من ثم في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واكمالهم الاقدمية المحسوبة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم والمساوية ل :
أ 5 سنوات بالنسبة للكتاب في الشؤون الخارجية .
ب 6 سنوات بالنسبة للمستشارين في الشؤون الخارجية ، 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه
ج - 7 سنوات بالنسبة للوزراء المفوضين ينبغى على الموظفين المشار اليهم في الفقرات السابقة أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم