الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يدرج في السلك ، الوزراء المفوضون القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمزنين في الرتبة المساوية لرتبتهم فيه ، اذا كانوا حائزين الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم فيه ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم الدبلوم من الليسانس ، أو لشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويمكن أن يرسموا فيه ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .
ب يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثالثة أو السنة الثانية من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .
ج - يمكن أن يرسم في السلك ، الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها لها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم ست سنوات من الخدمات الفعلية .