الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج المستشارون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم فى هذا السلك اذا كانوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو لشهادة معترف بمعادلتها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويرسمون من ثم في السلك ، ضمن الشروط التالية :
أ - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو لشهادة معترف بمعادلتها وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1963 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ويمكن ترسيمهم في السلك اذا كان تعيينهم حاصلا بعد ا بنابر سنة 1963 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية • ج يمكن أن يرسم الموظفون الناجحون في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .