الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في هذا السلك كتاب الشؤون الخارجية القائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة متمرنين في الرتبة المعادلة لرتبتهم في هذا السلك ، وذلك اذا كانوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ويجرى ترسيمهم ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الحائزون بتاريخ نشر هذا المرسوم لدبلوم من الليسانس أو الشهادة جامعية معترف بمعادلتها لها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويمكن ترسيمهم في السلك ، اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ..
ب يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو السنة الثالثة من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة ب 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في 1 يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزون الشهادة معادلة ، اذا كانت طريقة خدمتهم الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات . وتحسب الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 6 فيمكن أن يرسموا في السلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اكمالهم 4 سنوات من الخدمات الفعلية • يمكن أن يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بصفة كتاب في الشؤون الخارجية ، الملحقون في الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والمثبتون في هذا التاريخ بموجب شهادة ، لنجاحهم في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق على الاقل أو الحائزون الشهادة معادلة ، ويرسمون من ثم في السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
وتحسب أقدميتهم من تاريخ تقديم الشهادة أو الشهادة المعادلة