مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
ان أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفين في الدرجات 8 أو 9 أو 10 من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يحملون بالتوالى اسم وزير مفوض من الطبقة الثانية أو الاولى ، أو خارج الطبقة .