مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
يحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، والمصنفون ضمن الدرجات من 5 الى لا للسلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة مستشار في الشؤون الخارجية ويحوز المستشارون في الشؤون الخارجية والمصنفون في الدرجات 5 أو 6 أو 7 للسلم المذكور أعلاه ، وعلى وجه هذا الترتيب ، صفة مستشارين في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة أو الثانية أو الاولى