الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
يحوز أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم والمصنفون لغاية الدرجة الرابعة من السلم المذكور في المادة 10 أعلاه ، رتبة كتاب في الشؤون الخارجية ويحوز كتاب الشؤون الخارجية المصنفون في درجة التمرين ، وفى الدرجة الأولى من السلم المذكور أعلاه ، صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، أما المصنفون في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فيحوزون صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ويحوز صفة كتاب في الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجة الرابعة من نفس السلم