مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .