مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 9
ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى القائم بالخدمة في الخارج مسؤول عن سلوكه في الخدمة وخارج الخدمة 6 ويجب عليه أن يكون محل الاحترام والاعتبار ، وأن يمتنع عن أي قول أو عمل من شأنه أن يمس نفوذ وسياسة بلده كما ينبغى على أفراد عائلته الذين يعيشون معه ، الظهور بمظهر الجديرين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه •