الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 6
لا يسوغ للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يتزوج بدون اذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية ويجب عليه تقديم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقده ويجب أن يدعم الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوجة المقبلة وشهادة جنسيتها مع بيان مهنتها عند الاقتضاء .
ويتعين على الادارة الجواب على الطلب في مهلة شهرين من تاريخ ايداع الطلب ويعتبر سكوت الادارة بعد انقضاء هذه المهلة محررا المعنى من الالتزام بانتظار صدور مقرر وزير الشؤون الخارجية واذا عقد الموظف المعنى زواجا خلافا لأحكام الفقرات السابقة ، فعلى وزير الشؤون الخارجية أن يتخذ التدابير الخاصة بحفظ مصالح الخدمة 6 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء