الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 4
تخصص الوظائف العليا الخاصة بالسفراء والقناصل العامين والقناصل ، لأعضاء سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في الشؤون الخارجية غير أنه يمكن أن يعهد بهذه الوظائف في حدود 30% كحد أقصى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، لأشخاص لا يحوزون صفة عضو في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . ويخضع الاشخاص المعينون ضمن هذه الكيفيات لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة المكلفين بها .
المادة : يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى مهما كانت رتبته ، المشاركة في التمارين والملتقيات والاجتماعات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية ، والتي يعين للمشاركة فيها