مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 46
لا يحتج بأحكام المادة 3 أعلاه على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 ويجوز استبقاؤهم في وظائفهم ، بشرط اكتساب زوجاتهم الجنسية الجزائرية ويجب أن يقدم طلب منح الجنسية الجزائرية حينما تتوفر لدى الزوجة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 63 - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية •