مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
تسدد نفقات السفر :
أ - اما للزوجة أو لأحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف المتوفى في الخارج • ب • - • - واما للموظف المعين في الخارج والذي يرافق اما جثمان زوجته أو أحد أصوله أو أحد أولاده أثناء اقامته معه ب • ج أو للموظف المعين فى وظيفة بالخارج ، في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه المقيمين في الجزائر أو حصول طارىء أو مرض خطير لهم