الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 44
ان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم :
أ زوجته وأولاده الذكور البالغون من العمر أقل من 21 عاما ، والاناث غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر .
ب أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي - سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله
ج - أفراد عائلته الآخرون الاحياء والذين يعيشون في كنفه ، ويتقاضى عنهم المنح العائلية .
د۔ مساعدة عائلته بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي