مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 41
تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف المتوفي في مركز وظيفته في الخارج أو جثمان أحد أفراد عائلته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل نفقات الاجراءات المألوفة في البلد الحادثة فيه الوفاة ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية