مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 31
ان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يستفيد من عطلة طويلة الامد ، يعاد تلقائيا الى الوطن مع أفراد عائلته وتتحمل الدولة نفقات العودة 6 وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه