مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 2
يكلف الموظفون الدبلوماسيين والقنصليون بما يلي :
بتمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات 1 - الدولية ، 2 بتقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 باجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية باسم - الحكومة الجزائرية ،
4 - بحماية الرعايا الجزائريين ومصالحهم في الخارج •