مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 29
عندما ينبغى تطبيق أحكام الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم 66-135 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالعطل ، يتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي تقدير الظروف الملائمة لمنح العطلة ، ويجب أن تخبر المصلحة المسيرة الأمور الموظفين على الفور بمنح العطلة والحادث المسبب لمنحها