الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 23
يجوز أن يعين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في المصالح الخارجية ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، للقيام بمهمة خاصة أو مشاورة أو لحضور مؤتمرات دولية | أو للقيام بمهمة تفتيش أو تولى مهمة البريد الدبلوماسي .
ويجب أن يصدر مقرر موقت بالتعيين عندما تتجاوز مدة المهمة شهرا واحدا ، غير أنه لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر ، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة في السنة أو المادة الاقارب 24 أو : تحظر الاصهار الروابط التبعية المباشرة بين الموظفين لغاية الدرجة الثانية ، الا اذا اقتضت الضرورة القصوى للخدمة خلاف ذلك