الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 20
ان مدة الخدمة في بعثة دبلوماسية وقنصلية هي 3 سنوات على الاقل و 5 سنوات على الاكثر و تخفض هذه المدة سنتين على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر بالنسبة للمراكز المعتبرة صعبة ، والتي تحدد قائمة بها بموجب قرار مشترك صادر من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المستدعى للادارة المركزية ، أن يعمل فيها مدة 3 سنوات على الاقل