مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثاني — التأديب
المادة 16
عندما يعزل موظف دبلوماسي أو قنصلي معين في الخارج ، من وظيفته فلعائلته أن تطلب بعد ثلاثة أشهر من العزل من الدولة التكفل بنفقات النقل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية