مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثاني — التأديب
المادة 14
عندما يرتكب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج ، خطأ جسيما ، يعمد وزير الشؤون الخارجية الى استدعائه الفورى ، دون الاخلال بتطبيق أحكام القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بالاجراء التأديبي