مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 13
يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي - خلال خمس سنوات بعد تركه الوظيفة - أن يقوم بأية خدمة مهما كانت لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية ، ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739