الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله
- المدير الاقليمي المعنى ، مراقب مرسم للطرق .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 الاقليميين ، بالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع المتعلقة بتنسيق نقل البضائع والمسافرين على الطرق و بانسجامه ، وذلك في العمالة أو مجموعة العمالات المعينين فيها ، وتتمثل مهامهم في تفتيش السيارات وحمولتها