الفصل الثالث — المرتب
المادة 18
يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء | المرسوم الموظفون المساعدون الذين مارسوا وظيفة مراقب السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون فى الامتحان في سلك مراقبي الطرق وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه