مرسوم رقم 68-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-203 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق . 736
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
يتسلم مراقبو الطرق ، وثيقة تفويض صادرة من الوزير المكلف بالنقل ، ليتسنى لهم بموجبها ممارسة مهامهم ويتعين عليهم فضلا عن ذلك أن يؤدوا حين استلامهم التفويض اليمين أمام المحكمة التي يقيمون بدائرتها والتي بها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون يكون نصها كما يلى : « أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي كما ينبغى وبأمانة وألا أكشف أو أستغل شيئا سوف أطلع عليه أثناء ممارستي لهذه الوظيفة » .