الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 6 أعلاه بصفة متمرنين ، ويجوز ترسيمهم بعد سنتين من التمرين ، يمكن الزامهم خلالها بمتابعة دروس التكوين التخصصي ، وذلك اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة ، التي تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
- 1966 ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
للجمهورية الجزائرية 735 مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البرى أو ممثله 6 المدير الاقليمي المعنى ، مفتش مرسم للنقل البرى .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 8 من الأمن رقم 66-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يلى