مرسوم رقم 68-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يتولى وزير النقل تسيير سلك مفتشى النقل البرى .