مرسوم رقم 68-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو النقل البرى ، تحت سلطة المديرين الاقليمين ، بتطبيق التنظيم الخاص بالنقل البرى ، وبفتح التحقيقات الاقتصادية ، والسهر على العمل بالقواعد المتعلقة بتنسيق النقل البرى وانسجامه ، واجراء التحقيقات الخاصة بالنقل البرى ، وبتفتيش مؤسسات نقل البضائع 4 والمسافرين عبر الطرق •