مرسوم رقم 68-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه ، يجوز لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يعفى من اختبارات المسابقات ضمن مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم ، المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو الحائزين لشهادة معادلة لها .