الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك مفتشى النقل البرى ويقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، رؤساء القسم القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 والمثبتون لأقدمية سنتين بتاريخ نشر هذا المرسوم والناجحون في اختبارات المستوى التي ينظمها بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة الرسوب في الامتحان المذكور أعلاه ، يجوز نقل 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه المعنيين الى سلك مراقبى الطرق وشغلهم وظيفة مراقب رئيسي دون أن يحتج عليهم بشرط الاقدمية •