الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن أن يرسم التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية | أو الرصد الجوى ، عقب مدة التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة 6 اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الطيران المدنى أو ممثله ، مدير المدرسة الملاحية الجوية المدنية والرصد الجوى أو ممثله 6
- رئيس المصلحة التابع لها المعنى ،
- موظف تابع لنفس سلك المترشح يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة 6 بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، وما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .