الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الموظفون المتعاقدون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والعاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى ، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه .
ويمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 .
فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية