مرسوم رقم 68-201
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ، يو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية 722 للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 732
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة للميزانية