الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويتممون تمرينا مدته سنتان اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 1 من المادة 7 ، و 3 سنوات اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة ويتم هذا التمرين على مرحلتين، الأولى في المدرسة الجوية المدنية والرصد الجوى للدار البيضاء ، أو في احدى المؤسسات المرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، والثانية في المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى .