مرسوم رقم 68-200
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك