مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثاني — مديرية ادارة القطعة › الفصل الاول — اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة التوجيه الخاص بادارة القطعة ومراقبتها العامة
المادة 9
يعين المدير الجهوي للمعتمدية ، بناء على اقتراح قائد القطعة ، ضابط الادارة والضباط المحاسبين للقطعة العسكرية والضباط الذين ينوبون عن المحاسبين في حالة غيابهم وحصول مانع لهم .
وتقيد هذه التعيينات في سجل الاعمال الادارية تأشيرة الحسابات - المراسلة الادارية توقيع مستندات المحاسبة