الباب الحادي عشر — السجلات والمستندات الواجب ضبطها فى القطعات العسكرية احكام عامة
المادة 96
يتولى الافراد المكلفون فى قطعة عسكرية مقسمة التحقيق في الحسابات ، والبحث والتحقيق في حسابات مجموع القطعة ، سواء كانت هذه الحسابات مقيدة في القسم الرئيسي أم لا ..
واذا كانت مفرزة ما متمركزة فى ناحية غير تابعة للقسم الرئيسي ، فيتولى التحقيق فى المحاسبة الخاصة بهذه المفرزة ومراقبتها الادارية الافراد التابعون للناحية التي حلت فيها ان التقويمات المحتملة الشاملة بصفة خاصة لإدارة المفرزة التابع على الصعيد الاقليمي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 90 الى 94 ويخبر قائد القطعة دوماً بذلك بواسطة المحقق في القسم الرئيسي ..
واذا حصل العكس وكانت المخالفات المحققة لهم إدارة مجموع القطعة أو تأتي من جراء الاوامر الصادرة من رئيس القطعة ، فتحال التحقيقات المتممة مرفقة بأيضاحات قائد المفرزة الى المكلفين بالتحقيق فى حسابات القسم الرئيسي بواسطة مديرى مصلحة النواحي التي توجد فيها على التوالي المفرزة والقسم الرئيسي ..
ان المحقق فى حسابات القطعة المحالة اليه تلك التحقيقات يتلقى الايضاحات التكميلية من قائد القطعة ويتابع وفقا للاجراء الاعتيادي ، تقويم الاخطاء أو المخالفات ، ويمكنه كذلك ، وفى كل وقت أن يطلب مباشرة من زملائه المكلفين بالتحقيق في حسابات المفرزة كل المعلومات التي من شأنها التسهيل تحرياته او تكميلها ..